ج : لا حرج في ذلك ؛ لأن التراويح نافلة ، سواء كانت في العشرين الأول أو في العشرين الأخيرة ، كلها نافلة ، والعشر الأخيرة يسميها الناس قياما ، ويسمون صلاة العشرين الأول تراويح ، وكلها تسمى قيام رمضان وهي نافلة ، فإذا صلى الإنسان قاعدا فلا حرج ، ويكون له نصف الأجر ، وإذا عجز وصار كبير السن أو ضعيفا يشق عليه القيام وصلى قاعدا فلا بأس ، وإن جلس حتى يمضي بعض القراءة ثم يقوم (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 436) فيقرأ واقفا ثم يركع مع الإمام فلا بأس ، الأمر واسع بحمد الله ، لكن الأفضل أنه يقوم حتى يقرأ القراءة وهو واقف إذا تيسر ، فإن جلس حتى يقرب الركوع وقرأ وهو جالس ثم إذا كبر الإمام قام وركع لا بأس بذلك أيضا ، والحمد لله .