الترغيب في النوافل الرواتب وغيرها

س : الأخت أ . م . ع . من مكة المكرمة تقول : أفيدكم بأنني أصلي قبل العصر بحوالي عشر دقائق أربع ركعات ، وقبل الظهر أيضا أصلي أربع ركعات ، وبعده أصلي ركعتين ، وأصلي قبل المغرب ركعتين سنة الوضوء ، وآخر الليل أصلي الوتر الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة ، وقبل أذان الفجر أصلي ركعتين ، والسؤال : ما حكم تلك الصلوات المذكورة ؟

ج : كل هذا سنة ، يقول - صلى الله عليه وسلم - : رحم الله امرأ صلى قبل (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 314) العصر أربعا وكان يصلي أربعا قبل الظهر عليه الصلاة والسلام ، وثنتين بعدها ، وإن صلى بعد الظهر أربعا فهو أفضل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار فإذا صلى بعدها أربعا وقبلها أربعا - الظهر - فهذا أفضل . أما الراتبة فثنتان تسليمة واحدة بعد الظهر ، وقبلها تسليمتان ، هذه الراتبة ست ركعات : قبلها أربع ، وبعدها ثنتان ، لكن لو صلى بعدها أربعا فهو أفضل ، وبعد أذان المغرب ركعتين ، وبعد أذان العشاء ركعتين ، هذا أفضل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، لمن شاء وفي اللفظ الآخر : صلوا قبل المغرب " ثم قال : " لمن شاء دل على أنها مستحبة ، وبعد العشاء ركعتين راتبة ، وقبل الفجر ركعتين راتبة ، يصلي قبل الفجر ركعتين بعد طلوع الفجر راتبتها .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: