مسألة في صلاة المسافر خلف المقيم_2

س: أنا حاج صليت خلف إمام الحرم صلاة العشاء، وبعد أن قام الإمام للثالثة سلمت على أنه يجوز لي القصر فهل صلاتي صحيحة؟ وإن كانت يجب عليّ إعادتها فهل أعيدها تامة، أم قصرًا مع العلم أنى ما زلت مقيمًا بمنى وفي (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 219)  حكم المسافر أفتونا مأجورين؟

ج: إذا صلى المسافر مع المقيم وجب عليه الإتمام، كما جاءت السنة بذلك، فكونك سلمت بعدما قام للثالثة فإن هذا غلط منك وعليك القضاء، قضاؤها أربعا ولو كنت مسافرا؛ لأن كل من صلى خلف الإمام المقيم يصلي أربعا، وإذا سلم من ثنتين قد غلط، وعليه أن يأتي بأربع؛ لأن من صلى خلف المقيم يتم معه ويقضيها أربعا لأنها وجبت عليه بدخوله مع الإمام المقيم.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: