ج: إذا صلى المسافر مع المقيم وجب عليه الإتمام، كما جاءت السنة بذلك، فكونك سلمت بعدما قام للثالثة فإن هذا غلط منك وعليك القضاء، قضاؤها أربعا ولو كنت مسافرا؛ لأن كل من صلى خلف الإمام المقيم يصلي أربعا، وإذا سلم من ثنتين قد غلط، وعليه أن يأتي بأربع؛ لأن من صلى خلف المقيم يتم معه ويقضيها أربعا لأنها وجبت عليه بدخوله مع الإمام المقيم.