مسألة في صلاة أهل الأعذار

س : هل يجوز للمرأة أن تجمع بين صلاة العصر والظهر أو أنه لا يجوز ؟ وهل يجب عليها أن تؤدي السنة قبل الصلاة ؟

ج : الرجل والمرأة في هذا الباب سواء ، على كل منهما أن يصلي الصلاة لوقتها ، فالظهر في وقتها ، والعصر في وقتها ، والمغرب في وقتها ، والعشاء في وقتها ، والفجر في وقتها ، على الرجل والمرأة جميعا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت ، وقال عليه الصلاة والسلام : الصلاة فيما بين هذين الوقتين فعلى المرأة أن تصلي الظهر في وقتها ، والعصر في وقتها ، ولا تجمع بينهما ، وهكذا المغرب في وقتها ، والعشاء في وقتها ، ولا تجمع بينهما كالرجل ، وهكذا الفجر في وقتها إلا بعذر شرعي كالمسافر لا بأس أن يجمع بين الصلاتين ، والمريض من الرجال والنساء لا بأس أن يجمع بين الصلاتين ، وهكذا في المطر الذي يتأذى به المسلم لا بأس أن يجمع المصلون في المساجد عند وجود الأمطار والدحض في الطرق ما يحصل به الأذى ، يشرع لهم الجمع بين المغرب والعشاء ، وهكذا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء تيسيرا من الله عز وجل لعباده ، ورحمة لعباده ، وهو سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ، وهكذا المرأة إذا كانت مستحاضة كما في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها في تأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما ، تأخير المغرب وتعجيل العشاء والجمع بينهما من أجل (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 114) استحاضتها ، من أجل استمرار الدم معها . فهذا عذر أيضا ، أما امرأة سليمة معافاة ليست مسافرة فليس لها أن تجمع ، وهكذا الرجل ليس له أن يجمع إلا بعذر شرعي . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: