ج : المسافر إذا سافر إلى أهله أو لحاجة يقصر ويجمع ولا حرج عليه ولو تكرر هذا منه ، ولو يذهب كل أسبوع أو كل أسبوعين إلى أهله في محل بعيد ، إذا كان السفر في محل يعد سفر فلا بأس أن يقصر ، يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء ، ولا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلا ، لا بأس عليه في ذلك ولا حرج ، فله الجمع وله القصر ، وله الإفطار في السفر ، إذا كانت المسافة تعد سفرا كالذي يعمل في (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 92) الرياض ويسافر إلى القصيم أو يسافر إلى حائل ، أو إلى الوشم ، إلى شقراء إلى كذا وكذا ، هذا كله سفر ، ما دام في سفر فله الإفطار إلا إذا تعمد السفر من أجل الفطر ، إذا قصد من أجل الفطر فلا يجوز هذا لأن هذا تحايل ، أما إذا كان السفر لحاجته لزيارة أهل أو لأجل حاجاته فلا حرج في ذلك ، وله أن يصلي الظهر ركعتين إذا كان في سفره ، الظهر في سفره ، والعصر في سفره ، وله أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، لا بأس بذلك لكن إذا سافر أول النهار مفطرا ثم وصل إلى أهله في النهار فإنه يمسك ، لأنه وصل إلى وطنه ، يمسك ويقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه ، وإن صام في الطريق حتى لا يقضي ولم يفطر فلا حرج ، الصوم جائز ، والفطر جائز والحمد لله ، المقصود كل ما يسمى سفرا فله القصر وله الفطر ، لكن إذا كان يصل في أثناء النهار لبلده فإن صام حتى لا يتكلف القضاء فالصوم أحسن له وأولى له من تكلف القضاء ، وإن أفطر وأمسك في بلاده إذا وصل فهذا هو الواجب عليه ، ويقضي اليوم الذي أفطر فيه ، وهكذا الصلوات يقصر الظهر والعصر والعشاء ثنتين ، وله الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، يفعل ذلك في كل ما يعد سفرا ، ثمانين كيلو ، سبعين كيلو ، وما يقاربها ، كل هذا يسمى سفرا .