مسألة في تحديد مدة السفر لجمع الصلاة وقصرها

س : إذا كانت الإقامة في السفر أكثر من أربعة أيام يا سماحة الشيخ ؟

ج : إذا كانت الإقامة ، إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام يتم ، وبعض أهل العلم يقولون : ما دام في نية السفر له القصر ولو طالت المدة . لما جاء في الأحاديث من إطلاق ، ولأنه قصر والمدة أكثر من أربعة أيام أقام في مكة تسعة عشر يوما وهو يقصر ، وأقام في تبوك وهو يقصر عليه الصلاة والسلام ، قالوا : هذا يدل على أن المسافر ما لم ينو الإقامة المطلقة ، فإنه يقصر ، واحتجوا بهذا ، والجمهور يقولون : إنه صلى الله (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 49) عليه وسلم أقام في مكة وفي تبوك إقامة لم ينوها ، لا يدري متى يتيسر له السفر هذا يقصر ، فإذا الإنسان نزل منزلا ولا يدري متى يرتحل ، ينتظر جماعة يفدون إليه ، أو ينتظر شيئا آخر ولا يدري متى يرتحل فهذا يقصر ولو أقام شهورا ، لأنه لا يدري متى يرتحل ، وهذا هو الذي حمل عليه الجمهور إقامة النبي في تبوك وفي مكة ، لأنه أقام لإزالة أثر السيل في مكة ، وأقام في تبوك على نية غزو الروم ، ثم اختار الله الرجوع ولم يمض ، فحمله الجمهور على أن هذه الإقامة لم يعزم عليها بل هو متردد وينتظر شيئا .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: