مسألة في الجمع والقصر_1

س : الأخ : س . م . م . ع . مصري مقيم في العراق ، يسأل ويقول : هل يجوز لإنسان أن يصلي قصرا لمدة ثلاثة أيام أم هل هناك مدة محددة بالنسبة لصلاة القصر ؟

ج : المسافر يقصر أربعة أيام على الصحيح ، الذي قاله جمهور أهل العلم ، إذا كان أراد الإقامة أربعة أيام فأقل ، يعني أراد الإقامة جازما بها أربعة أيام فأقل في أي محل ، في سفره ، مثلا قد سافر إلى العراق لحاجة وعزم أن يقيم في العراق ، في بغداد أو في البصرة أو نحوهما أربعة أيام أو أقل ، له أن يقصر ، يصلي الرباعية ثنتين : الظهر ثنتين ، العصر ثنتين ، العشاء ثنتين . أما إن كانت النية أكثر من ذلك ، قد عزم أن يقيم خمسة أيام أو عشرة أيام هذا يصلي أربعا ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في حجة الوداع أربعة أيام يقصر في حجة الوداع في مكة ، قدمها في الرابع من ذي الحجة ، وتوجه إلى منى في الثامن ، فصارت إقامته أربعة أيام وهو يقصر عليه الصلاة والسلام ، فإذا كانت إقامته مثل ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فإنه يقصر ، أما إذا أقام إقامة طويلة خمسة أيام فأكثر - يعني أكثر من أربعة أيام - فهذا إذا عزم عليها يصلي أربعا ، وهكذا ما يكون في (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 48) الإقامات العارضة في الطريق وهو مسافر ، يقصر يوما ، يومين ، ثلاثة في الطريق ، كلما أقام يقصر ، يصلي ثنتين . أما الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فالأفضل تركه إذا كان مقيما ، أما إذا كان في حاجة إلى الجمع يجمع ، والحمد لله ، أو كانت الإقامة يسيرة نزل في محل إقامته يسيرة ، ثم ارتحل بعد زوال الشمس يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ، أو ارتحل قبل غروب الشمس فإنه يؤخر المغرب مع العشاء جمع تأخير ، أو ارتحل قبل الزوال يؤخر الظهر مع العصر جمع تأخير ، لأنه أرفق به فلا بأس بذاك .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: