ج : يجب على المذكور أن يصلي على حسب ما يستطيع؛ لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ، فإن كان يقدر على التطهر بالماء ولو بالإعانة وجب عليه ذلك، وإلا فإنه يتيمم بالتراب، وإن كان يستطيع القيام في الصلاة والركوع والسجود وجب عليه ذلك، وإلا فإنه يصلي جالسا ويومئ بركوعه وسجوده، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويقرأ القرآن بحسب استطاعته، والواجب من ذلك قراءة الفاتحة وما زاد على الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهو سنة، وإن كان يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 378) بدون مشقة كبيرة وجب عليه ذلك، وإلا جاز له الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز