حكم من أتتها آلام الولادة بعد دخول وقت الصلاة

119 - حكم من أتتها آلام الولادة بعد دخول وقت الصلاة س : السائلة ن . ع . ح . من القصيم ، تذكر بأنها أصابتها آلام الولادة ، وكانت صلاة العشاء قد دخلت ، فمن شدة الآلام تقول : لم أستطع الصلاة ، وبعد أن يسر الله عليها وانتهت من الأربعين قضت ، هل عملها هذا صحيح ؟

ج : إذا كان الألم معه طلق ومعه دم فليس عليها صلاة ، هذا تبع (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 215) النفاس ، إذا أصابها الطلق وخرج منها الدم ولم تستطع الصلاة صار هذا من النفاس ، يحكم به تبع النفاس ، فلا قضاء عليها ، أما إذا كان لا إنما هو آلام ، ليس فيه طلق ولا دم تقضيها ، إذا كانت ما قضتها تقضيها مثل ما فعلت ، وأما إذا كانت قد أحست بالطلق وخرج الدم فهذه المرأة لا قضاء عليها في تلك الصلاة التي تركتها بعد وجود الطلق وخروج الدم .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: