س : سائلة تقول : كنت أجهل أن المرأة تصلي صلاة الجمعة ظهرا أربع ركعات ، بل كنت أصليها - كما يصليها الرجال - في البيت ، فما الحكم ؟ جزاكم الله خيرا
ج : عليك أن تقضي تلك الأيام ظهرا حسب ظنك واجتهادك إذا كنت لا تحصينها بالظن والاجتهاد وإن أحصيتها فالحمد لله .
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب