ج : إذا أجمعت الإقامة أكثر من أربعة أيام فالذي عليه جمهور أهل العلم أنك تتم ، مكثت شهرا أو شهرين أو عشرة أيام فجمهور أهل العلم على (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 50) أنك تصلي أربعا ، أما إذا كانت الإقامة التي أجمعتها أربعة أيام فأقل فلا مانع أن تصلي ركعتين قصرا إلا أن تكون وحدك فعليك أن تصلي مع الجماعة أربعا ، لا تصلي وحدك ، لأن الجماعة واجبة ، فعليك أن تصلي مع الجماعة وتتم أربعا ، أما إذا كان معك أصحاب تصلون جميعا قصرا فلا بأس ثنتين إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل ، أما إذا عزم المسلم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأكثرون من أهل العلم على أنه يتمها أربعا ولا يجمع ، واحتجوا في هذا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فإنه صلى الله عليه وسلم أقام أربعا يقصر الصلاة حين قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة ، وقصر الصلاة حتى توجه إلى منى اليوم الثامن ، وهذه الأيام قد أقامها ومع هذا قصر فيها ، فإذا أقام المسافر أربعة أيام فله أن يقصر ، وإذا أقام أكثر ، نوى إقامة أكثر فإنه يتم ، هذا هو الأصل ، الأصل في المقيمين الإتمام ، فإذا نوى أكثر من أربعة أيام أتم ولم يقصر ولم يجمع ، أما إن كانت إقامته ما هي محددة ، لا يدري هل يقيم ثلاثة أو خمسة أو شهرا ، لحاجة لا يدري متى تنقضي ، فهذا له حكم السفر ، له أن يقصر وله أن يجمع ، له حكم المسافر ؛ لأنه لم يجمع الإقامة إذا كان معه أصحاب ، أما إذا كان وحده فإنه يصلي مع الناس ولا يقصر ، يصلي مع الناس في الجماعة في المساجد ، يصلي أربعا ؛ لأن الجماعة واجبة .