حكم تشغيل إذاعة القرآن بمكبر الصوت في المسجد يوم الجمعة

س : لدينا مدرس مصري الجنسية متعلم ومثقف - حسب ما نعرف - في الدين ، ولا يفارق المسجد وقت الصلوات ، ولكن إذا صلى صلاة الجمعة معنا قام وصلى أربع ركعات معا بدون تسليم بينها ، وصلى (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 337)  بعدها ركعتين ، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا ؟

ج : هذا فيه تفصيل ، إن كان قصده أن يصلي الظهر احتياطا ، وأن الجمعة يرى أنها لا تكفيه كما يفعله كثير من الناس في بلدان كثيرة ، ويقولون : إن البلد إذا كان فيه جمعات يخشى ألا يصح بعضها فلهذا يصلون الظهر احتياطا مع الجمعة ، هذه بدعة ولا تجوز ، وعليه التوبة من ذلك ، وهكذا جميع من يتعاطى هذا الأمر ، الذي يصلي الظهر بعد الجمعة هذا كله غلط وبدعة ، فالواجب عليهم التوبة إلى الله من ذلك ، ومتى وجدت أسباب إقامة جمعة ثانية وثالثة ورابعة في البلدة الواسعة المتباعدة فلا حرج في ذلك ولا بأس ، فيجوز أن تقام جمعتان أو أكثر في البلدة الواحدة إذا كانت واسعة متباعدة ، أو كان المسجد قد ضاق بأهله واحتاجوا إلى مسجد ثان ، أو كان مسجدان فضاقا واحتاج المسلمون إلى ثالث في المدينة ، كل هذا لا بأس به ، ومتى وجد المسوغ فلا وجه لصلاة الظهر ، بل هذا من البدع ومن التنطع والغلو في الدين الذي لا وجه له ، أما إن كان قصده أن هذه راتبة كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا فهذا لا بأس به ، لكن الأفضل أن يصليها ثنتين ثنتين ، هذا هو الأفضل ، لا يسرد أربعا ، لقول (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 338) النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى وفي لفظ آخر : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فالأفضل أنه يصلي ثنتين ثنتين ، أربعا بعد الجمعة ، وإن صلى في بيته ثنتين بعد الجمعة كفى ذلك ، وإن صلى أربعا فهو أفضل ، أما الثنتان الأخريان فلا أعلم لهما وجها إلا أنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في مكة يصلي بعد الجمعة أربعا ثم ثنتين ، فلعل هذا سمع خبر ابن عمر فصلى ذلك ؛ لأن ابن عمر ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا نعلم أسباب ذلك ، وإذا فعله من أجل حديث ابن عمر الذي سمعه فلا بأس بذلك ، أما المحفوظ الذي نعرفه من السنة فهو أنه يصلي أربعا بعد الجمعة في المسجد أو في بيته ، وإذا اكتفى بثنتين في بيته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل فلا بأس بذلك ، وإن كان هذا الرجل صلاها من أجل أنه سمع حديث ابن عمر أن (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 339) فيه أربعا وثنتين فلا حرج في ذلك ، لكن الأفضل أنه يصلي ثنتين ثنتين ، كل ثنتين بسلام ، لا يسرد الأربع .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: