حكم النيابة في الصلاة عن العاجز عنها

س: أفيدكم أن والدتي عاجزة عن الصلاة بعض الأوقات ، هل أنوب عنها بالصلاة أم لا ?

ج : الصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد ، فإن كانت عاجزة عن الصلاة قائمة صلت قاعدة إذا كان عقلها معها ، فإذا عجزت عن القعود تصلي على جنبها ، فإذا عجزت عن الجنب تصلي مستلقية ورجلاها إلى القبلة ، هذا هو الواجب عليها ، فاتقوا الله ما استطعتم . أما إن كانت عاجزة قد تغير عقلها بسبب الخرف - يعني صارت كبيرة في السن لا تعي - فلا صلاة عليها ، ولا تصل عنها ، وهكذا لو كانت معتوهة مجنونة ليس عليها صلاة . أما العاقل فعليه الصلاة على حسب حالة العقل ، المكلف يصلي على حسب حاله قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا ، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ، يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: