ج : السفر من أجل النزهة لا يمنع الأخذ بالرخص على الصحيح ، فإذا سافر للنزهة في الصحراء لأجل الراحة أو التمتع بالأعشاب والنعمة التي تكون من آثار المطر هذا كله يسمى سفر نزهة ، ولا بأس أن يترخص برخص السفر إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل ، يصلي ركعتين ، ويجمع بين الصلاتين لا بأس . أما إن كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام بل عزم عليها فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه يتم ، يصلي أربعا ، والواجب عليه إذا كان واحدا أن يصلي مع الجماعة ، وليس له الترخص بل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة ويصلي معهم أربعا ، أما إذا كان معه آخر أو كانوا جماعة أكثر فيصلون قصرا وجمعا ، ولا حرج عليهم إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل قد عزموا عليها ، أما إن كانت الإقامة أكثر من ذلك قد عزموا عليها فإنهم يصلون أربعا ويصلون مع الناس في الجماعة . أما إنسان ما يدري عن الإقامة ، ليس عنده عزم فهذا يصلي أبدا قصرا ، لأنه لا يعلم مدة الإقامة فهو في سفر ، فإذا كان لا يدري يمشي اليوم يمشي غدا بعد غد ، ما عنده شيء يوجب عزما على مدة معلومة ، مثلا إنسان يطلب رجلا في البلد لعله يدركه ، أو له خصومة ما يدري متى تنتهي ، أو له حاجة لا يدري متى تنتهي ، فهذا له حكم السفر ما دام بهذه الحالة ولو طالت المدة ، فإذا صلى وحده صلى ثنتين ، وإذا صلى مع (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 72) المسافرين صلى ثنتين ، وإذا صلى مع المقيمين صلى أربعا لأنه في حكم السفر إلا إذا صلى مع المقيمين أو تغيرت النية بأن عزم بعد ذلك على الإقامة أكثر من أربعة أيام ، فإنه بتغير النية وبحصول هذا العزم يصلي أربعا ، ولو كانت معه زوجته وأطفاله لا يتغير الحكم ، الحكم معلق بنيته هو وعزمه هو ؛ لأنهم تبع له . وبالنسبة لصلاة الجماعة إذا صلى بهم جماعة يكون قد أدى الواجب . ولا يكون له عذر بأن يصلي بهم جماعة . فالحريم يصلون وحدهم لكن هو يصلي مع الرجال . ولا يكون عذره أن يصلي بهم بل يصلي مع الرجال في مساجد الله ، يصلي معهم أربعا ، لكن ولو فاتته ولم يدركها مع الجماعة صلى ثنتين إذا كان على ما ذكرنا ، إما ليس له مدة معلومة بل لا يدري متى يرتحل ، أو له مدة معلومة لكنها أربعة أيام فأقل ، وإذا لم يجد جماعة ما عليه شيء : فاتقوا الله ما استطعتم . المهم إذا وجدت جماعة يصلي فيها .