بيان القول الراجح في مدة القصر_3

س : اختلف العلماء في المدة التي يجوز للمسافر القصر فيها فمنهم من قال : أربعة أيام فأقل ، ومنهم من قال : لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم مدة معينة ، فما الأصح الذي عليه الدليل ؟

ج : هذه المسألة مثل ما قال السائل فيها خلاف بين أهل العلم ، والذي عليه الفتوى وهو الأقرب التحديد بأربعة أيام ، فإذا كانت النية أربعة أيام فأقل فله القصر كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أيام في مكة قبل ذهابه إلى منى وهو يقصر في حجة الوداع ، قال العلماء : وهذه إقامة متيقنة ، قصر فيها عليه الصلاة والسلام ، فدل ذلك على أن المسافر إذا عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل فإنه يقصر ، يصلي ثنتين الظهر والعصر والعشاء ، أما إذا كانت المدة أكثر فإن الواجب أن يتم ، لأن الأصل هو (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 42) الإتمام ، هذا هو الأصل في صلاة المقيم ، فالواجب أن يتمسك بالأصل فيصلي أربعا ، وهذا هو الذي قاله الجمهور ، وهو الذي نفتي به لما فيه من الحيطة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: