بيان الإقامة التي تقطع حكم السفر_1

س : إذا خرجت من سلطنة عمان إلى دولة الإمارات ، وتبعد دولة الإمارات عن سلطنة عمان أربعمائة وخمسين كيلو مترا ، هل يجوز أن أصلي صلاة حضر أم سفر ، وأنا أخرج لمدة ستة أشهر أو سنة ؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا

ج : إذا كنت في الطريق تصلي صلاة مسافر ركعتين ، الظهر والعصر والعشاء ، وإذا نزلت في الإمارات أو غيرها وأنت تقصد الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنك تصلي أربعا ما دمت مقيما في الإمارات أو غيرها . أما إذا كنت مقيما في الإمارات إقامة غير معينة لا تدري متى ترجع لك حاجات ، لا تدري متى تنتهي ولم تعزم على البقاء أربع ليال ولا أكثر ولا أقل فإنك تصلي ثنتين إذا صليت وحدك ، وإن صليت مع المقيمين صليت أربعا . وإذا كنت وحدك فالواجب عليك أن تصلي مع الناس في المساجد ولا تصلي وحدك ، تصلي معهم أربعا . فإن صليت وحدك صليت ثنتين إذا كنت لم تقصد الإقامة إلا أربعة أيام فأقل ، أو كنت لا تقصد إقامة معينة لا (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 75) تدري ما عندك يقين هل تقيم ثلاثة أو عشرة أو أكثر أو أقل ، إذا كان ليس عندك نية معلومة فإنك تصلي ثنتين إلا مع الحضر المقيمين فإنك تصلي أربعا ، وعرفت أنه يجب عليك أن تصلي معهم إذا كنت واحدا ؛ لأن الجماعة واجبة ، فالواجب عليك أن تصلي معهم وتكمل أربعا ؛ لأن المأموم يتبع الإمام في ذلك ، هكذا جاءت السنة ، إذا صلى المسافر مع المقيمين فإنه يصلي معهم أربعا كما ثبت هذا في صحيح مسلم ومسند أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن هذا فقال : هذا هو السنة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: