ج 1: يجب على المقيم أثناء السفر إذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أن يتم الصلاة؛ لأن أحكام السفر قد انقطعت في حقه بسبب الإقامة، أما إذا نوى إقامة أربعة أيام فأقل، أو لا يدري ما مقدار إقامته فإنه يصلي قصرا، بأن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين؛ لأن أحكام السفر لم تنقطع في حقه، إلا إذا صلى مع من يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام تبعا لإمامه، وأنتم من القسم الثالث الذي لا يدري عن مدة إقامته فلكم القصر، إلا إذا صليتم مع من يصلي أربعا فإنكم تتمون معه كما تقدم؛ لصحة السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 422) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز