س1: إنني أثناء أشهر الحج أُبْعَث من قبل مرجعي إلى الحدود، ومعي ما يقارب ثمانين شخصًا، وعلينا مرابطة في مكان عملنا، ويوجد لدينا أسلحة ومتاع، وقربنا مسجد يبعد عنا ما يقارب 300 متر، وكثير من الأشخاص الذين معي يذهبون للصلاة بالمسجد، ولكنني أمنعهم -بصفتي المسئول- من الذهاب إلى المسجد، وأطلب منهم الصلاة في موقع مرابطتهم خشية أن يحصل أي شيء، ولا يصلي منهم معي إلا ما يقارب (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 47) العشرة الأشخاص، والباقي يذهبون للمسجد مدعين أن ليس لهم صلاة إلا في المسجد. فأرجو إفادتي وتوضيح الأمر الشرعي الصحيح.
ج1: يجوز لكم الصلاة جماعة في مواقعكم على الحدود، ولا يجب عليكم الذهاب إذا كان في ذهابكم إلى المسجد خطر، أما إن لم يكن هناك خطر فالواجب الصلاة في المسجد لوجوب الصلاة جماعة في المسجد، عملا بالأدلة الشرعية، ولا مانع من إبقاء من تدعو الحاجة إلى إبقائه حارسا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دار النشر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء