ج: إذا كانت لم تبلغ فصلاتها صحيحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ، فدل (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 201) ذلك على أن غير الحائض؛ وهي غير البالغة لا حرج عليها في الصلاة بغير خمار، ولكن كونها تصلي بالخمار أولى وأكمل إذا كانت بنت سبع أو أكثر؛ أما من دون السبع من الذكور والإناث فليسوا من أهل الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع.