حكم الصلاة على النبي في التشهد الأخير

س: هل تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ وهل للإنسان أن يتورك في صلاة الفجر؟

ح: إن قرأت الصلاة على النبي في التشهد الأول فهو الأفضل، إذا أتى بالصلاة على النبي في التشهد الأول فهذا أفضل على الصحيح، وإن تركه فلا بأس، إذا قام بعد الشهادتين إلى الثالثة فلا حرج، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الثالثة فهذا أفضل في (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 368) أصح قولي العلماء والأفضل الافتراش في التشهد الأول، وبين السجدتين، يجلس على اليسرى وينصب اليمنى هذا هو الأفضل، وإن تورك فلا حرج، أو كان يشق عليه الافتراش فلا حرج، المقصود أن التورك في التشهد الأخير في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا هو الأفضل، أما التشهد الأول فالسنة فيه الافتراش، يفترش اليسرى وينصب اليمنى، وهكذا بين السجدتين، وهكذا في صلاة الفجر والجمعة الافتراش، لكن من شق عليه ذلك فلا حرج، وإن تورك إذا سجد فلا بأس، كلها أمور مستحبة ليست فريضة، الافتراش والتورك كله سنة، فلو أنه افترش في محل التورك، أو تورك في محل الافتراش فلا حرج.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: