ج : يكبر تكبيرتين ؛ إحداهما : وهو واقف ، وهذه التكبيرة الأولى ، (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 236) وهي تكبيرة الإحرام ، وهي ركن لا بد منه ، ولا تنعقد الصلاة إلا بها . ثم ينحط مكبرا للركوع ، فإن خاف أن تفوته الركعة اكتفى بالأولى ، وكفت عن تكبيرة الركوع في أصح قولي العلماء ؛ لأنهما عبادتان اجتمعتا في محل واحد ، فاجتزئ بالعظمى منهما ؛ وهي تكبيرة الإحرام ، لكن شرط أن يؤديها وهو واقف قبل أن يركع بنية التكبيرة الأولى ، وإذا أمكنه أن يأتي بالثانية وهو في هويه إلى الركوع كان هذا هو الأكمل ، فإذا لم يتيسر ذلك لضيق الوقت كفته التكبيرة الأولى ، وهي تكبيرة الإحرام .