القراءة في الفريضة غير السنة

س 4: أحد الأئمة إذا قرأ قوله تعالى: (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 310)  وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﮢﮥﭕﰹﭰ ﯢﯸﭮﮒﰚ ﭓﭔﯢﱇﮡﮨﭸﱈﮗﰰﭺﮩﭔ ﭞﮨﭺﮩﭔ ﯢﮥﭟﯾﯜﮥﭔﮄﰟﯣ ﰊﮬﱄﰚﯞﯟﮊﭓ ﰙﰞﰜﰘ في الصلاة الجهرية، قال بصوت الترتيل والتلاوة نفسه: رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا، وإذا قرأ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﭕﰹﭰﱇ ﮔﰹﮡﮥ ﭓﭔﭑﯻ ﭖﮢﮝﮩﯚﰿ ﰙﰛﰘ قال: الله أحد، ثم يكمل التلاوة، يتأول القرآن، فما حكم هذا العمل؟

ج 4: إن كانت القراءة في الفريضة فالسنة ترك ذلك؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، أما إن كانت الصلاة نافلة كالتهجد في الليل فيستحب للقارئ أن يقف عند آية الرحمة فيسأل، وعند آية العذاب فيتعوذ، وعند آية التسبيح فيسبح، لما روى مسلم في (صحيحه)، عن حذيفة رضي الله عنه، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوصف قراءته وأنه كان يقرأ مترسلا، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ . وأما قول بعض الأئمة عند قراءة: قل هو الله أحد : الله أحد، فهذا غير مشروع، وإنما المشروع التسبيح إذا كان في النافلة كما تقدم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كلمات دليلية: