الصواب أن المأموم يؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين

س هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة مع إمامه ولا يؤمِّن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي إذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل؟

ج: الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم يقرأ خلف الإمام ويؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين، ولكنه في الجهرية يقتصر على الفاتحة ثم ينصت لإمامه، أما في السرية فيقرأ الفاتحة وما تيسر معها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، وقوله صلى (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 233) الله عليه وسلم يخاطب أصحابه: لعلكم تقرءون خلف الإمام؟ قالوا: نعم. قال:لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها . أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . والله ولي التوفيق.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: