حكم من صلى وفي ثوبه نقط دم من حيوان مأكول اللحم

173 - حكم من صلى وفي ثوبه نقط دم من حيوان مأكول اللحم س : لقد وقع على ثوبي نقط دم من كبد الإبل وأنا أقطعها ولا أعلم بذلك إلا من بعد ما رأيتها ، وقد صليت في ثوبي الظهر والعصر (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 306)  والمغرب ، فهل أقضيها أم لا ؟ جزاكم الله عني خير الجزاء ؟

ج : لا قضاء ، ما أصاب الثوب من نقط الدم ولم تعلم بها إلا بعد الصلاة فلا إعادة على الصحيح ، إذا نسي الإنسان النجاسة أو جهلها في ثوبه ولم يعلم إلا بعد الصلاة فلا قضاء عليه على الصحيح من أقوال العلماء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي وفي نعليه أذى ، فأخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام ، بأن فيهما قذرا ، فخلعهما ولم يعد أول الصلاة عليه الصلاة والسلام ، فدل ذلك على أن الصلاة لا تعاد إذا كان هناك نجاسة في نعل أو في ثوب ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة ، لكن الحدث الأصغر أو الأكبر غير ذلك ، إذا كان مثلا صلى يظنه على طهارة ، ثم بان أنه على غير طهارة هذا يعيد على كل حال عند جميع أهل العلم ، إذا صلى الرجل أو صلت المرأة تظن أنها على طهارة ، ثم ذكر أو ذكرت أنها حين صلت ليست على طهارة قد خرج منها بول أو ريح ، هذا تعيد الصلاة عند جميع أهل العلم ليس مثل النجاسة كالدم وغيره . (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 307) والأقرب أن الدم الواقع من كبد الإبل لا يعتبر نجسا ، الأقرب والله أعلم أنه ما يعد نجسا ما دام في الكبد في شيء يتعلق باللحم ما يعد إلا طاهرا ، هذا هو الأقرب ، ما يكون في أثناء اللحم بعد الذبح في البطن في الكبد في الأمعاء في أشباه ذلك ، المقصود أن الدم الذي يبقى في اللحوم وفي العروق ما يضر ، إنما الذي ينجس ويضر المسفوح الذي عند الذبح ، لكن على كل حال لو فرضنا أن فيها نجاسات ، لقيت دما آخر يسمى نجسا من الدم المسفوح أو من نجاسات أخرى من بول أو غيره لم تعلم فيه إلا بعد الصلاة فلا إعادة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: