ج : الدم اليسير يعفى عنه ، أما إن كان كثيرا عرفا فإنه لا يعفى عنه ، فإن صلى وهو يعلم أن في ثوبه أو بدنه دما كثيرا فصلاته غير صحيحة ، أما الدم اليسير يعفى عنه ، وهكذا لو كان كثيرا لكنه نسيه أو جهله ، (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 308) وصلى ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ، وهكذا لو كانت نجاسة أخرى كبول في بعض ثوبه أو في بعض بدنه نسيه حتى صلى فصلاته صحيحة .