ج : من نزل بها الحيض وهي تصلي تبطل صلاتها مثل من خرج منه البول وهو يصلي تبطل صلاته ، لكن الحائض ليس عليها قضاء ، وإن قضت فلا بأس ، وليس عليها قضاء الصلاة التي نزل الحيض عليها فيها ، فإن قضتها بعد الطهر فلا حرج ؛ لأنه لا يلزمها ذلك إلا إذا كانت أخرتها حتى ضاق الوقت ، فإنها تقضيها ، وأما إذا كان نزولها في وسط الوقت أو في أوله فلا تقضيها .