169 - حكم من أدركته الصلاة وعنده ثوبان أحدهما نجس ولا يعلم الطاهر منهما س : تقول أختنا : رجل في سفر أدركته الصلاة ، وكان لديه ثوبان أحدهما أصابته نجاسة ولكنه لا يعلم أي الثوبين ، فصلى في واحد ثم صلى في الآخر ، هل صلاته حينئذ صحيحة ، وماذا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 300) عليه أن يفعل ؟ جزاكم الله خيرا
ج : صلاته صحيحة ، وقد احتاط فإذا كانت النجاسة في أحدهما وصلى مرة في هذا ومرة في هذا فقد احتاط ، وإن تحرى وصلى في أحدهما يغلب على ظنه أنه الطاهر كفى والحمد لله .
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب