حكم من أدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة

س : ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الركوع وقد أدرك الركوع ، لكنه لم يقرأ الفاتحة

ج : إذا أدرك الركوع أجزأته الركعة على الصحيح ، وهو قول جمهور أهل العلم ؛ لأنه ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه ، أنه أتى ذات يوم والنبي راكع - عليه الصلاة والسلام - فركع معه ، ركع دون الصف ، ثم دخل في الصف ، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " زادك الله حرصا ، ولا تعد ولم يؤمر بقضاء الركعة ، خرجه الإمام البخاري في الصحيح ، وهذا يدل على أن الإنسان إذا فاته القيام أجزأته الركعة قبل الرفع من ركوعها ، وسقطت عنه الفاتحة ؛ لأنه معذور لكونه لم يحضر القيام ، هذا هو الصواب ، وعليه الأئمة الأربعة (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 233) رحمهم الله ؛ لحديث أبي بكرة هذا . وقال جماعة من أهل العلم : إن القراءة على المأموم ليست واجبة ، أعني قراءة الفاتحة . ونقل هذا عن الجمهور أن القراءة ليست واجبة على المأموم ؛ قراءة الفاتحة ، ولكن الأرجح أنها واجبة عليه ؛ لعموم الأحاديث ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ " قلنا : نعم . قال : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فهو حديث جيد ، لكن إذا فاته القيام وأدرك الركوع أجزأه الركوع ؛ لحديث أبي بكرة الذي تقدم ، وهكذا لو نسي الفاتحة أو جهل الحكم يحسب أنه لا حرج عليه ، فإن ركعته تجزئه ، فالقراءة في حق المأموم واجبة ، تسقط بالنسيان والجهل ، وعدم إدراك القيام ، بخلاف قراءة الفاتحة بحق الإمام فإنها ركن لا بد منه وهكذا في حق المنفرد ركن ، لا تصلح الصلاة بدونها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واتفق العلماء على صحته .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: