حكم لبس السلاسل والخواتم من النحاس والحديد في الصلاة

163 - حكم لبس السلاسل والخواتم من النحاس والحديد في الصلاة س : تقول السائلة : هل صحيح أنه لا تجوز الصلاة بخواتم وسلاسل النحاس ؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا

ج : ليس بصحيح ، ولا حرج في الصلاة بخواتم الذهب في حق المرأة ، وخاتم الفضة في حق الجميع ، وخاتم الحديد في حق الجميع ، لا حرج في ذلك ، والحديث الذي في تحريم هذا حديث ضعيف شاذ (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 290) مخالف للأحاديث الصحيحة ، وقال عليه الصلاة والسلام للذي أراد الزواج وليس عنده شيء ، قال له : التمس ولو خاتما من حديد رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين ، فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد ، وأما الحديث الذي فيه أنه رأى على إنسان خاتما من حديد فقال : ما لي أرى عليك حلية أهل النار ؟ ، ورأى آخر عليه خاتم من صفر قال : ما لي أجد منك ريح الأصنام ؟ فهو حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة . س : سائلة تقول : سمعت أن الصلاة لا تجوز والمرأة تلبس خواتم وسلاسل من النحاس ، هل هذا القول صحيح أم لا ؟ (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 291) ج : ليس بصحيح ، ولا حرج أن تصلي وعليها حلي من الذهب والفضة أو سلاسل من معدن أو غيره ، لا حرج في ذلك ولو من النحاس .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: