ج : الركبة هي الفاصلة بين العورة وغير العورة ، ما فوق الركبة من العورة ، والركبة وما حولها ليست من العورة في حق الرجل ، أما المرأة فكلها عورة إلا وجهها في الصلاة ، وإذا كان عندها أجنبي سترت وجهها أيضا ، وفي الكفين خلاف ، هل تسترهما في الصلاة أم لا ، وسترهما أحوط وأولى في الصلاة ، وأما الرجل فعورته بين الركبة والسرة ، والركبة ليست من العورة ، بل هي تبع الساق لكن ستر ذلك في الصلاة حتى في حق الرجل أولى .