ج : الواجب على المرأة أن تعتني بحيضها وطهرها ، فإذا مضت العادة التي تعرفها خمسا أو ستا ، أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 171) وحلت لزوجها ، حتى تجيء العادة ، حتى تجيء الدورة ، وإذا كانت الدورة تزيد وتنقص فلا بأس ، هذه عادة النساء قد تزيد وتنقص ، تكون في بعض الشهور خمسة أيام ، وفي بعض الشهور ستة أيام ، سبعة أيام ، فلا حرج ، متى رأت الدم لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها ، ومتى رأت الطهارة القصة البيضاء ، أو تلطفت بقطن ورأته نظيفا اغتسلت وصلت وصامت . أما إن استمر معها الدم صار أكثر من خمسة عشر يوما ، استمر معها فإنها تكون مستحاضة ، تصلي ، وتصوم في كل وقت ، وتقف عن الصلاة في وقت العادة ، فإذا جاء وقت الدورة وقفت لم تصل ولم تصم بعدد أيام الدورة : خمسا أو ستا أو سبعا أو نحو ذلك . وإذا ذهبت الدورة اغتسلت وصلت وصامت ، وصارت هذه الدماء التي معها تعتبر استحاضة دم فساد ، تصلي معها وتصوم معها وتحل لزوجها ؛ لأنها دماء غير مانعة من الصلاة تسمى استحاضة ، وتتوضأ في وقت كل صلاة ، وتتحفظ بقطن أو غيره مما يخفف عنها الدم ، وتصلي كل وقت في وقته ، وإن جمعت بين الوقتين : الظهر والعصر ، أو المغرب والعشاء لا بأس ، كما علم النبي - صلى الله عليه وسلم - حمنة بنت جحش عندما كثر عليها الدم . وإذا اغتسلت للظهر والعصر غسلا واحدا ، والمغرب والعشاء غسلا واحدا كان أفضل ، وللفجر تغتسل غسلا واحدا كذلك ، مع (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 172) الوضوء لكل صلاة ، ولكن الغسل أفضل وليس بواجب في حال الاستحاضة ، يعني في الأيام التي بين الدورتين ، الدم يمشي فيها ، هذه يقال لها : أيام استحاضة ، وإن صلت فيها كل وقت في وقته فلا بأس ، الظهر في وقتها ، والعصر في وقتها ، والمغرب في وقتها ، والعشاء في وقتها ، إذا دخل الوقت تستنجي وتستجمر بالمناديل ونحوها ، حتى تزيل الأذى من فرجها ، وتتوضأ وضوء الصلاة ، وتصلي كل صلاة في وقتها ، هذا جائز . وإن جمعت بين الصلاتين : بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء فهذا أفضل ، كما علم النبي - صلى الله عليه وسلم - حمنة بنت جحش ، وإذا اغتسلت مع ذلك فهو أفضل ، الظهر والعصر غسل ، والمغرب والعشاء غسل ، والفجر غسل على سبيل الاستحباب كما ذكرنا . وبالنسبة للقضاء فإذا كانت تعلم شيئا تقضيه ، أما إذا كانت لا تعلم فالوساوس ينبغي اطراحها إذا كانت تعلم أنها قصرت في شيء من الصلوات التي وجبت عليها في حال الطهر ، وأنه التبس عليها الأمر ، إذا كانت تعلم شيئا تقضيه ، أما إن كانت لا تعلم شيئا إنما هي وساوس وظنون ، فلا تلتفت إليها وتتعوذ بالله من الشيطان . أما الشيء الذي يترك عمدا وتساهلا وقلة مبالاة ، فهذا ليس له دواء إلا التوبة والندم على ما فعلت ، ويكفي هذا ، فإن المسلم إذا ترك الصلاة عمدا ليس له كفارة إلا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 173) التوبة ؛ لأن تركها كفر نسأل الله السلامة كما قال عليه الصلاة والسلام : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر يعني تركها عمدا متعمدا ، ليس له نسيان ، ولا عن جهل لبعض الأحكام ، إنما متعمدا تركها ، فهذا قد أتى كفرا عظيما والعياذ بالله لذا عليه التوبة من ذلك ولا يقضي . أما الذي يتركها لمرض ، أو اشتباه ولم يعرف أن الواجب عليه أن يصلي ولم يتعمد تركها تساهلا ، ولكن بعض الناس قد يظن أنه إذا أخرها حتى يزول عنه المرض أصلح ، هذا غلط ، يصلي على حسب حاله ، ولو يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام ، يصلي على جنبه إذا عجز عن القعود ، يصلي مستلقيا إذا عجز عن الصلاة على جنب ولا يتركها ؛ بل يجب أن يصليها في وقتها على أية حال : قائما ، أو قاعدا ، أو على جنب ، أو مستلقيا حسب طاقته : فاتقوا الله ما استطعتم وهكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المريض ، قال لعمران بن الحصين وهو مريض : صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 174) فإن لم تستطع فمستلقيا هكذا علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يؤخر الصلاة ، وليس له تأخيرها ؛ بل إنما يصليها في وقتها ، أو يجمعها مع قرينتها : الظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء لمرض أصابه كالمستحاضة أيضا . يعني عليها أن تقضي ما تركته نسيانا ، أو تركته لمرض ، وعلمت أنها مخطئة تقضي كما يقضي الناسي ، وكما يقضي النائم ، أما الذي تركها عمدا تساهلا منه من قلة مبالاة فهذا ليس له إلا التوبة ، ولا يلزمه القضاء في أصح قولي العلماء ، القضاء يلزم في الحال إذا كان عن نوم أو نسيان ، يبادر ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك هذا المعذور ، أما من ترك الصلاة وهو غير معذور عامدا متساهلا فهذا عليه التوبة الصادقة ، ولا قضاء عليه على الصحيح .