حكم قضاء من طهرت في وقت الثانية من الصلوات التي يجمع بينها

114 - حكم قضاء من طهرت في وقت الثانية من الصلوات التي يجمع بينها س : يقول السائل : إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة ، فماذا يلزمها أن تصلي ؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة ، كأن تطهر في وقت العصر فهل تقضي الظهر ؟ أو أن تطهر في وقت المغرب فهل تقضي العصر ؟ وهكذا ، أفتونا مأجورين

ج : إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها تصلي الثنتين ، فإذا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 209) طهرت في وقت العصر صلت الظهر والعصر ، وإذا طهرت في وقت العشاء صلت المغرب والعشاء ، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر صلت الفجر فقط ، هذا هو الواجب عليها كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ؛ لأنها كالمعذور كالمريض يجمع بين الصلاتين ، فإذا طهرت في العصر فهي كالمريض تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء ، أما إذا لم تطهر إلا بعد الفجر فإنها تصلي الفجر فقط ، أما إن كان انقطع الدم عنها بعد طلوع الشمس ، ما طهرت إلا الضحى فليس عليها شيء ؛ لأن الفجر قد زالت قد ذهب وقتها ، ولم تطهر إلا بعد طلوع الشمس فليس عليها شيء إلا في المستقبل ، الظروف المستقبلة ، ولكن إذا طهرت في وقت صلاة ، طهرت قبل طلوع الشمس تصلي الفجر ، إذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء ، إذا طهرت قبل غروب الشمس تصلي العصر والظهر


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: