حكم قضاء الجنب والحائض للصلاة إذا خرج وقتها قبل أن يغتسلا

124 - حكم قضاء الجنب والحائض للصلاة إذا خرج وقتها قبل أن يغتسلا س : هل على الجنب قضاء الصلاة التي فاتته ؟

ج : نعم ، إذا فاتته الصلاة قبل أن يغتسل ، يقضيها وهكذا الحائض لو أخرت الغسل إلى طلوع الشمس ، وهي طهرت في أول الوقت أول في آخر الليل ، عليها أن تقضي صلاة الفجر ، فلا يجوز لها هذا العمل ، ولا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 221) يجوز للجنب هذا العمل ، يجب على الجنب أن يغتسل في الوقت ، وهكذا الحائض يجب عليها أن تغتسل للوقت ، وتصلي في الوقت ، لكن لو أخرا أثما بهذا وعليهما التوبة مع فعل الصلاة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: