حكم صلاة المرأة وخلفها رجل من محارمها

184 - حكم صلاة المرأة وخلفها رجل من محارمها س : سائلة تقول : هل يجوز أن أصلي وخلفي رجل محرم لي نائم أو غير نائم ؟

ج : لا حرج في ذلك ، لا حرج أن تصلي سواء كان أمامها أو خلفها ، لكن لا يضر إذا كان جالسا أو مضطجعا ، أما إن كان وجهه إليها فالأولى عدم ذلك ، تميل عنه هكذا وهكذا ؛ لأنه قد يشوش عليها ، إذا كان وجهه قدامها ،أو وجه امرأة قدامها ، لكن إذا كان معطيا ظهره أو جنبه فلا بأس بذلك ، أو مضطجعا لا بأس بذلك .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: