حكم صلاة المرأة في ملابسها العادية

148 - حكم صلاة المرأة في ملابسها العادية س : تقول السائلة : هل أستطيع الصلاة دون لباس الصلاة ؟

ج : نعم ، في ملابسها العادية إذا سترت قدميها ، أما الوجه فمكشوف إذا كان ما عندها أجنبي ، السنة كشف الوجه ، أما الكفان فالأفضل سترهما ، وإن لم تسترهما فلا حرج .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: