حكم تأخير صلاة العشاء إلى الساعة الثانية عشرة للنساء

33 – حكم تأخير صلاة العشاء إلى الساعة الثانية عشرة للنساء س : هل صلاة العشاء بعد الثانية عشرة مساء للنساء هل هي جائزة ؟ وهل تكره في الحادية عشرة والنصف مثلا ؟

ج : صلاة العشاء إلى نصف الليل ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : وقت العشاء إلى نصف الليل فليس للمرأة أن تؤخرها إلى نصف الليل ، والليل يختلف يطول ويقصر ، فإذا كان الليل تسع ساعات فالنصف يكون الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت الغروبي ، وإذا كان الليل اثنتي عشرة ساعة بالتوقيت الغروبي صار النصف الساعة السادسة ، فإذا بلغت السادسة هذا النصف ليس للمريض ولا للمرأة تأخيرها إلى نصف الليل ، أما المعافى من الرجال فإنه يصلي مع الناس في المساجد ، (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 55) يلزمه ذلك ، لكن لو صلى في البيت لمرضه ، والمرأة كذلك فإن عليهما أن يصليا قبل النصف صلاة العشاء


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: