حكم المسافر إذا جهل القبلة وصلى إلى غيرها

219 – حكم المسافر إذا جهل القبلة وصلى إلى غيرها س : سافرنا إلى دولة إسلامية ، وعند وصولنا سألنا إحدى الجارات عن القبلة ، فأشارت إلى جهة معينة ، علما بأن هذه المرأة مسلمة ، وصلينا إلى تلك الجهة فترة من الزمن ، وعندما سافرنا مرة أخرى تحرى أحد أقاربنا القبلة من المسجد فكانت القبلة غير الجهة التي صلينا إليها سابقا ، فصلينا جهة القبلة التي أخبرنا بها وأخبرنا بها قريبنا ، فما حكم الصلوات التي صليناها سابقا مع سؤالنا عن القبلة ؟ وإن كان علينا القضاء فهل يجوز أن (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 368)  نقضي على فترات ؟ جزاكم الله خيرا س : الأخ . ع . ع . ع . من بلاد زهران يسأل ويقول : إذا ذهب قوم في سفر وأدركهم وقت الصلاة ولم يروا مسجدا ، وصلوا على غير القبلة ، فجاء رجل من أهل البلد وهم يصلون فقال لهم : أنتم على غير القبلة . ماذا يفعلون بالتفصيل ؟ جزاكم الله خيرا .

ج : إذا كان الواقع ما ذكرتم فليس عليكم قضاء ؛ لأنكم اجتهدتم وسألتم فأرشدتم إلى القبلة ، فليس عليكم قضاء ، والحمد لله . ج : إن ظهر لهم صحة ما قال استداروا وصحت صلاتهم ، وإن لم يظهر لهم صحة ما قال وهم مجتهدون استمروا على صلاتهم ، هذا يحتاج إلى نظر ؛ إن كانوا مجتهدين متحرين قد أخذوا بالأسباب ، واتضح لهم أن هذه القبلة هي القبلة ، فإنهم يستمرون في صلاتهم ويتمونها ، وصلاتهم صحيحة ، أما إن ظهر لهم من قول الرجل أنهم مخطئون وأن الصواب معه فإنهم يستديرون إلى القبلة ، وصلاتهم التي مضت صحيحة ، والحجة في هذا أن أهل قباء كانوا يصلون ، فجاءهم (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 369) من أخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حول إلى الكعبة ، وكانوا يصلون إلى الشام ، فاستداروا وكملوا صلاتهم إلى الكعبة ، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ، فهكذا الإنسان إذا كان في البرية وكبر للصلاة ، وصلى بعض الصلاة ، ثم ظهر أنه مخطئ أو جاءه من خبره أنه مخطئ فإنه يستدير ويكمل صلاته ، وصلاته صحيحة . أما إذا انتهى من صلاته ثم جاء من يخبره فإن صلاته صحيحة إذا انتهى ، صلاته صحيحة إذا كان قد اجتهد وتحرى .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: