ج : الصلاة في المحل الذي فيه صورة ، أو عند كتاب فيه صورة ، أو بساط فيه صورة ، أو وسادة فيها صورة لا يضر ، الصلاة صحيحة ، فهو لا يضر بذلك ، لكن إن كانت الصورة معلقة وجب إزالتها ، أما إن كانت الصورة مما يمتهن كالوسادة والبساط فإنها لا تؤثر ، ولا حرج في ذلك ، وإنما يمنع المعلق الذي يمنع دخول الملائكة ، ولا يجوز تعليق الصورة ، أما ما كان في كتاب فمطموس ؛ لأنه يسفط عليه الكتاب ، يغلق عليه الكتاب فلا يبين ، وإذا أزال المؤمن صورة الرأس زال المحظور بالكلية ، فإذا قطع الرأس بالحبر حتى زال كله وطمس كله ، أو من الصورة الذي إذا قطع أزيل بالكلية فلا بأس ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع رأس التمثال حتى يكون المصور كالشجرة بلا رأس .