ج : إذا كان القبر خارج أسوار المسجد فلا يضرك الصلاة في المسجد ، ولكن ينبغي مع هذا إبعاده عن المسجد إلى المقبرة ؛ حتى لا يحصل تشويش على الناس . أما إذا كان في داخل المسجد فإنك لا (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 410) تصل في المسجد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق على صحته . ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوها مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك أخرجه مسلم في صحيحه . والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد ، فليس لنا أن نتخذها مساجد ، سواء كانت القبور للأنبياء أو للصالحين ، أو لغيرهم ممن لا يعرف ، فالواجب أن تكون القبور على حدة في محلات خاصة ، وأن تكون المساجد سليمة من ذلك ، لا يكون فيها قبور ، ثم الحكم فيه تفصيل : فإن كان القبر هو الأول أو القبور ، ثم بني المسجد فإن المسجد يهدم ، ولا يجوز بقاؤه على القبور ؛ لأنه بني على غير شريعة الله ، فوجب هدمه ، أما إن كانت القبور متأخرة والمسجد هو السابق فإن الواجب نبشها ونقل رفاتها إلى المقبرة العامة ، كل رفات قبر توضع في حفرة خاصة ، ويساوى ظاهرها كسائر القبور حتى لا تمتهن ، وتكون من تبع المقبرة التي دفن فيها الرفات ؛ حتى يسلم المسلمون من الفتنة بالقبور ، والرسول صلى الله عليه وسلم حين نهى عن اتخاذ القبور مساجد (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 411) مقصوده عليه الصلاة والسلام سد الذريعة التي توصل إلى الشرك ؛ لأن القبور إذا وضعت في المساجد يغلو فيها العامة ، ويظنون أنها وضعت لأنها تنفع ، ولأنها تقبل النذور ، ولأنها تدعى ويستغاث بأهلها ؛ فيقع الشرك . والواجب الحذر من ذلك ، وأن تكون القبور بعيدة عن المساجد بأن تكون في محلات خاصة ، وتكون المساجد سليمة من ذلك .