ج : كأنها تعني القيء لهذا الحليب الذي يشربه ، المشروع لك أن تغسلي ما أصابك ، يعني بعض أهل العلم يرى هذا القيء كبوله ، فالمشروع لك أن تغسلي هذه الملابس التي يصيبها القيء إذا كان الشيء كثيرا، أما إذا كان يسيرا يعفى عنه ، هذا هو المشروع ، والأحوط لك أن تغسلي ما أصابك ، أما الطهارة فصحيحة ، الطهارة لا تنتقض وإنما ما أصاب الثوب أو الرجل أو غيرها يغسل ، هذا هو الأحوط عند جمهور العلماء . ج : ينبغي أن يغسل بالنضح إذا كان الطفل رضيعا لا يأكل الطعام ، فهو مثل بوله ، ينضح بالماء ويغسل به ، ولا يصلى فيه قبل النضح بالماء .