حكم الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة_3

س : مسجد فيه قبر صاحبه محاط بسلك ، هل تجوز الصلاة فيه ؟ وما حكم من تعمد ذلك ؟ جزاكم اللَّه خيرا

ج : جميع المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها ، والصلاة فيها باطلة ، وإذا كان المسجد هو القديم ثم دفن فيه صاحبه ينبش المدفون ، ينبش وينقل رفاته إلى المقبرة العامة ، ويصلى في المسجد ، أما إن كان القبر هو القديم ، وبني عليه المسجد فالمسجد يهدم ويزال ؛ لأنه أسس على ضلالة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : قاتل الله اليهود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي لفظ آخر : (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 391) لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ويقول صلى الله عليه وسلم : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك فقالت له أم سلمة وأم حبيبة لما هاجرتا إلى الحبشة : إنهما رأتا كنيسة في الحبشة فيها تصاوير . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، ثم صوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله فأخبر أنهم شرار الخلق ؛ بأسباب بنائهم على القبور واتخاذهم التصاوير عليها . نسأل الله العافية . فالمقصود أن الواجب عدم البناء على القبور ؛ لا قباب ولا مساجد ولا غير ذلك ، يجب أن تكون مكشوفة ليس عليها بناء ، كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع ، تكون مكشوفة ولا يزاد عليها غير ترابها ، ثم ترفع قدر شبر تقريبا ؛ حتى يعرف أنها قبور ، ولا يصلى بينها ولا إليها ، ولا يبنى عليها قباب ولا حجر ولا مساجد (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 392) ولا تستر ، كل هذا منكر ، وكله من وسائل الشرك ، كل هذا من وسائل الشرك ، الواجب الحذر من ذلك ، وكل مسجد فيه قبر لا يصلى فيه ، لكن إن كان القبر هو الجديد ينبش ويوضع في المقابر ، ويصلى في المسجد ، فإن كانت القبور هي القديمة وبني عليها المسجد فالمسجد يهدم ولا يصلى فيه . أما هذا السلك المحيط بالقبر فإنه يقطع إذا كان مقصودا به تعظيم الميت ، أو إشارة إلى قبره ، أو ما أشبه ذلك ؛ يزال ، المقصود فلا حاجة ولا سبب لوجود السلك ، يجب إزالة السلك الذي يعتقدون فيه .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: