حكم الصلاة على فراش من القطن أو الصوف أو الوبر

178 - حكم الصلاة على فراش من القطن أو الصوف أو الوبر س : الأخ ش . ع . ب . من العراق يسأل ويقول : هل صحيح ما قرأت في كتب الفتاوى بأن القطن والصوف والسجاد لا تجوز الصلاة (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 313)  عليها ، وأن الصلاة تجوز على الأرض وما زرع عليها ؟ ويقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حصير ولم يصل على عباءته أو شيء مصنوع من الصوف والقطن

ج : الصواب في هذا أنه لا حرج في ذلك ، وأنه لا بأس بالصلاة على فرش من القطن والصوف والوبر ، هكذا إن كان من سعف النخل وغير ذلك ، كل هذا لا حرج فيه عند أهل العلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة وهي من سعف النخل ، وقد صلى الصحابة على الأنماط من القطن وغيرها ، وليس في هذا محظور بحمد الله عند أهل العلم ، عند علماء السنة ، كل ذلك جائز والحمد لله ، يصلي الإنسان على القطن والصوف وعلى ما نبت من الأرض من سائر الشجر ، من سعف النخل وغيره ، كله بحمد الله جائز والأمر واسع .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: