حكم الاعتماد على أذان المذياع في معرفة دخول وقت الصلاة

2 – حكم الاعتماد على أذان المذياع في معرفة دخول وقت الصلاة س : إذا صلى الإنسان مع المذياع إذا توافق الزمن بين المصلي والمكان الذي تنقل منه الصلاة ، علما بأن المصلي في مكان بعيد ، لا يوجد فيه أناس ، فهل صلاته - والحال ما ذكر - تعتبر صحيحة ؟

ج : الواجب على كل مؤمن ، وعلى كل مؤمنة أن يتحرى الوقت ، وأن يأخذ بالأسباب ، فإذا تيقن الوقت ، أو غلب على ظنه دخول الوقت بالأسباب التي يعتقدها صلى ، سواء كان من طريق المذياع أو غير المذياع ، فإذا سمع الأذان من المذياع وهو في محل بعيد ، والوقت واحد لا يتغير ، والمذياع قد جرب عليه الصدق ، وأنه يذيع الحقيقة ، هذا يغلب (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 10) على الظن ، ولا بأس أن يصلي ، فإن كان يشك في ذلك ، وليس عنده ما يغلب ظنه بالنسبة للمذياع فإنه يأخذ بالطرق الأخرى ، ينظر في الوقت ، يسأل أهل الخبرة وقت الظهر إذا كان قد زالت الشمس ، وإن كان العصر ، وصار ظل كل شيء مثله ، حتى يكون قد دخل الوقت ، إن كان المغرب هل غابت الشمس ؟ إن كان العشاء هل غاب الشفق الأحمر ؟ إن كان الفجر قد طلع الفجر ؛ ينظر ويسأل أهل الثقة ، حتى يصلي على بصيرة ، إما يقين وإما بغلبة ظن مبنية على أسس ، وعلى علامات ، أما المذياع وحده فلا يكفي ، إذا كان ليس في ظنه ما يبرره فإن المذياع قد يكون من أناس لا يوثق بهم ، فإذا كان المذياع قد جرب عليه الصدق ، وأنه يتحرى الوقت ، وأنه يذيع الحقيقة ، أو يذيع عن إنسان يتحرى الوقت ؛ لتسمع صوته أن هذا أذان الظهر ، أو أذان المغرب ، أو أذان العشاء وهو موثوق تعرفه فلا بأس بذلك . والحاصل أن المدار على الثقة إما يقينا وإما غلبة ظن من المذياع أو غيره ؛ حتى لا تصلي إلا على بصيرة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: