حكم اعتماد التقويم والمذياع في معرفة أوقات الصلاة

4- حكم اعتماد التقويم والمذياع في معرفة أوقات الصلاة س : رسالة من الأخ : ج . أ . ح ، من جمهورية مصر العربية يقول : ما الحكم في أناس لا يسمعون الأذان إلا من خلال الإذاعة ، أو من خلال مواعيد الصلاة المدونة في التقويم ، هل تقبل صلاتهم أم لا ، علما بأنهم يصلون على حسب ما يسمعون في الإذاعة ، وحسب ما يرون في ورقة التقويم ، هل يجوز هذا أم لا ؟ وماذا يعملون في صلاة التراويح في شهر رمضان ؟ جزاكم الله خيرا .

ج : إذا كانوا بعيدين عن المساجد فعليهم أن يتحروا الوقت بالساعات ، أو بالرؤية إن كانوا ينظرون طلوع الفجر وزوال الشمس ، وهكذا يتحرون بالأسباب التي تمكنهم من الإذاعة إذا لم يختلف (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 12) التوقيت ، ومن التقاويم المضبوطة ، أو من الرؤية بالبصر ، أو من سؤال الثقات عن الوقت ؛ حتى تؤدى الصلاة على بصيرة بعد غلبة الظن ، فلا يعجلوا حتى يغلب الظن بأنه دخل الوقت ، أما إن كان عندهم مساجد يسمعون النداء منها فعليهم أن يصلوا في المساجد مع إخوانهم في مساجد الله ، أما إذا كانوا بعيدين في حارات ، ليس فيها مساجد ، أو في البر فإنهم يتحرون الوقت ، ويصلون بعد غلبة الظن أنه دخل الوقت ، إما بالتقويم ، أو بمشاهدة الوقت ، أو بإخبار الثقات .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: