ج : لأن الظهر يستمر وقتها إلى غروب الشمس ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فإذا طهرت في آخر النهار أفتى بعض الصحابة بذلك أنها تصلي الظهر والعصر جميعا ؛ لأنها أدركت بعض الوقت ، فأشبهت المريض ، تصلي الظهر والعصر جميعا ، إذا كان طهورها قبل غروب الشمس بركعة فأكثر ، وهكذا إذا طهرت قبل الشمس بقليل بركعة تصلي الفجر ، أو طهرت قبل طلوع الفجر في آخر الليل تصلي المغرب والعشاء .ج : إذا كانت الطهارة بعد غروب الشمس ليس عليها صلاة الظهر والعصر ، أما إذا طهرت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر ، أو طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء ، أما إذا كانت الطهارة بعد غروب الشمس ، غابت الشمس وهي حائض فإنها ليس عليها أن تصلي الظهر ولا العصر ، ولا يشرع لها ذلك ، ولكن تصلي المغرب والعشاء .