ج: إذا كان الذي يصلي رجلا، فالواجب أن يستر ما بين السرة والركبة، وإذا كان الثوب خفيفا ترى منه العورة المذكورة، فالصلاة غير صحيحة، أما إذا كان اللباس يستر الفخدين وبقية العورة ولا يرى معه لحمته فلا حرج في ذلك، أو كان عليه سراويل وافية تستر ما بين السرة والركبة، فلا يضره كون الثوب خفيفا، لكن يشرع للرجل مع ذلك ستر العاتقين أو أحدهما؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء متفق على صحته . أما المرأة فيجب أن تستر بدنها كله في الصلاة، وأن تكون ملابسها ساترة صفيقة لا يرى من ورائها شيء من بدنها، ماعدا الوجه (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 413) فقط في الصلاة، وإن كشفت الكفين فلا بأس، لكن الأفضل سترهما، ولا يجوز لها أن تصلي في أثواب خفيفة يرى منها لحمها ويعرف لونه أحمر أو أسود، فإن كان يراها أجنبي وجب عليها ستر وجهها أيضا .