س: بعض أئمة المساجد يحصل منهم بعض الأخطاء، بمعنى أنه يقوم للركعة الثالثة قبل الجلوس للتشهد الأول، ولدى قيامه يذكر ويجلس قبل تنبيه المأمومين له، وفي هذه الحالة لا يسجد للسهو، فهل يلزمه السجود للسهو أم لا؟
ج: نعم، إذا قام ثم تنبه يسجد للسهو، ويسجد الناس معه، وإذا ترك هذا جاهلا فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة إن شاء الله.
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب