ج 4 : تجوز صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن ، ولكن بدون أذان أو أقامة؛ لأن الأذان والإقامة من خصائص الرجال، وتقف إمامة النساء في وسط الصف الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز