حكم من يقطع صلاته إلى النافلة بحجة أنه لم يعطها حقها

211 – حكم من يقطع صلاته إلى النافلة بحجة أنه لم يعطها حقها س : ما حكم الشرع في نظركم في الشخص الذي يصلي في صلاة الفريضة ، لكنه إذا أحس في الركعة الأولى أو في الثانية يحس بأنه لم يعط الصلاة حقها فيحول هذه الصلاة إلى نافلة ، ثم بعد (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 358)  ذلك يشرع في أداء الصلاة المفروضة ؟

ج : ينبغي للمؤمن الحذر من الوساوس ، فإذا أيقن أنه دخل في الصلاة المعينة الفريضة الظهر أو العصر ، ثم وسوس يلغي هذه الوساوس ، ويستمر في صلاته ويكملها ، لأنه إذا تساهل مع الوساوس لعب عليه الشيطان وأشغله ، فالواجب في مثل هذا الحذر في إعطاء النفس هواها بالوساوس ، وإذا أحس بشيء يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ويستمر ما دام يعلم أنه دخل في الصلاة على بصيرة ، فإنه يتمها ولا يلتفت للوساوس بالكلية ، بل يلغيها ويحذرها لئلا يفتح بابا للشيطان عليه فيؤذيه .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: