حكم قراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

س : إذا دخل المصلي صلاة الجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة فهل عليه أن يقرأ فيهما عدا سورة الفاتحة

ج : الفاتحة تكفي ، ولكن إذا تيسر له قراءة زيادة عليها فلا بأس ؛ لأنها أول صلاته ، المسبوق في أول صلاته وما يقضيه هو آخرها ، فإذا كان الإمام تأخر بعد الفاتحة قرأتها هذا أفضل ، فإن لم يتيسر كفت الفاتحة والحمد لله ، ثم تقضي ما فاتك .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: